علي أصغر مرواريد

479

الينابيع الفقهية

وفي اللسان الصحيح الدية الكاملة ، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا ، وفي رواية : تسعة وعشرون حرفا ، وهي مطروحة . وفي لسان الأخرس ثلث ديته وفي بعضه بحساب ديته ، ولو ادعى ذهاب نطقه ففي رواية : يضرب لسانه بالإبرة فإن خرج الدم أسود صدق . وفي الأسنان الدية ، وهي ثمانية وعشرون : منها المقاديم اثنا عشر في كل واحدة خمسون دينارا ، والمآخير ستة عشر في كل واحدة خمسة وعشرون . ولا دية للزائد لو قلعت منضمة ولها ثلث دية الأصلية لو قلعت منفردة . وفي اسوداد السن ثلثا الدية ، وكذا روي في انصداعها ولم تسقط وفي الرواية ضعف فالحكومة أشبه ، وفي قلع السوداء ثلث الدية . ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر فإن نبت فله الأرش وإن لم ينبت فله دية المثغر وفي رواية : فيها بعير ، من غير تفصيل وهي رواية السكوني ومسمع والسكوني ضعيف والطريق إلى مسمع في هذه ضعيف أيضا . وفي اليدين الدية وفي كل واحدة نصف الدية وحدها المعصم ، وفي الأصابع الدية وفي كل واحدة عشر الدية ، وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد . ودية كل إصبع م مقسومة على ثلاث عقد وفي الإبهام على اثنتين ، وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية ، وفي شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها . وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض فخمسة دنانير وفي الرواية ضعف . وفي الظهر إذا كسر الدية وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية . وفي ثديي المرأة ديتها وفي كل واحد نصف الدية ، وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا . وفي حشفة الذكر فما زاد وإن استؤصل الدية ، وفي ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه ، وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية وفي رواية : في